المحقق النراقي

105

مستند الشيعة

انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " ( 1 ) . إلى غير ذلك . فروع : أ : لو نسي الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول ، وتذكر قبل الركوع ، فالمستفاد من بعض الكلمات ، والمصرح به في بعض آخر أنه كالتشهد ( 2 ) ، فيؤتى بها ، ثم بما بعدها ، ولم يذكره بعض آخر . فإن ثبت عليه الاجماع ، وإلا فلا دليل عليه ، ولزوم الزيادة ينفيه . وصحيحتا ابني سنان وحكيم ( 3 ) لا تدلان على فعلها هنا ، بل تحتملان القضاء بعد الصلاة أيضا ، وأوامر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليست بحيث تشمل المقام . إلا أن يضم الاجماع المركب مع الصحيحين حيث إن من يقول بفعله إذا تذكر قبل الركوع يقول به في الأثناء . ولكن تتعارضان حينئذ مع أخبار الزيادة ، والأصل مع عدم وجوب التدارك ، إلا أن الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه . ب : لو نسي رفع الرأس من الركوع ، أو مع طمأنينة الركوع ، أو مع ذكره أيضا وتذكر قبل السجدة يرفع رأسه قطعا ، لوجوبه وإمكان الامتثال بلا محذور . وهل يعود قبله إلى حالة الركوع للطمأنينة والذكر ؟ . الظاهر نعم ، لوجوبهما وعدم محذور إلا توهم زيادة الركوع ، وليس كذلك ، لأنه الانحناء من الانتصاب ولم يتحقق ، بل ما يفعله حينئذ حقيقة تتمة من

--> ( 1 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 7 ، التهذيب 2 : 344 / 1430 ، الوسائل 8 : 244 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2 . ( 2 ) انظر : المنتهى 1 : 415 ، والحدائق 9 : 144 . ( 3 ) المتقدمتان في ص 100 .